٢ قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن رجل اقتصّ منه فمات؟ قال: ليس على من اقتصّ منه فمات شيء. مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٥. قال ابن قدامة: وسراية القود غير مضمونة، ومعناه أنه إذا قطع طرفاً يجب القود فيه، فاستوفى منه المجني عليه، ثمّ مات الجاني بسراية الاستيفاء، لم يلزم المستوفي شيء. [] المغني ٧/٧٢٧، وكذا انظر: المقنع ٣/٣٧٥، والفروع ٦/٥٧، والمبدع ٨/٣٢٤-٣٢٥. وقال المرداوي: بلا نزاع. ولكن لو اقتضى قهراً مع حرّ أو برد، أو بآلة كالة، أو مسمومة، ونحوه: لزمه بقية الدية، على الصحيح من المذهب. الإنصاف ١٠/٣٠. روى ابن حزم وغيره: أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنّهما قالا جميعاً: من مات في قصاص، أو حدّ فلا دية له. مصنف عبد الرزّاق ٩/٤٥٧، رقم ١٨٠٠٦، وكذا، رقم ١٨٠٠٩، من طريق معمر عن قتادة. والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٦٨ من طريق سعيد عن مطر عن عطاء، عن عبيد بن عمير. والمحلّى لابن حزم ١١/٢٢ من طريق الحجّاج بن المنهال، نا حماد بن سلمة، نا قتادة عن خلاس بن عمرو.