للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٣٩٣-] قلت: الذي يموت من القصاص؟]

قال: لا دية له، ٢


١ قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٤٢.
٢ قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن رجل اقتصّ منه فمات؟ قال: ليس على من اقتصّ منه فمات شيء. مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٥.
قال ابن قدامة: وسراية القود غير مضمونة، ومعناه أنه إذا قطع طرفاً يجب القود فيه، فاستوفى منه المجني عليه، ثمّ مات الجاني بسراية الاستيفاء، لم يلزم المستوفي شيء.
[] المغني ٧/٧٢٧، وكذا انظر: المقنع ٣/٣٧٥، والفروع ٦/٥٧، والمبدع ٨/٣٢٤-٣٢٥.
وقال المرداوي: بلا نزاع.
ولكن لو اقتضى قهراً مع حرّ أو برد، أو بآلة كالة، أو مسمومة، ونحوه: لزمه بقية الدية، على الصحيح من المذهب. الإنصاف ١٠/٣٠.
روى ابن حزم وغيره: أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنّهما قالا جميعاً: من مات في قصاص، أو حدّ فلا دية له.
مصنف عبد الرزّاق ٩/٤٥٧، رقم ١٨٠٠٦، وكذا، رقم ١٨٠٠٩، من طريق معمر عن قتادة.
والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٦٨ من طريق سعيد عن مطر عن عطاء، عن عبيد بن عمير.
والمحلّى لابن حزم ١١/٢٢ من طريق الحجّاج بن المنهال، نا حماد بن سلمة، نا قتادة عن خلاس بن عمرو.

<<  <  ج: ص:  >  >>