قال ابن الأعرابي: سميت الخمر خمراً، لأنها تركت فاختمرت، واختمارها تغير ريحها. وقيل: سميت بذلك لمخامرتها العقل. [] الصحاح للجوهري ٢/٦٤٩-٦٥٠، واللسان ٤/٢٥٤-٢٥٩. تعريف الخمر شرعاً: عند الجمهور: أن كل ما من شأنه أن يسكر يعتبر خمراً يستوى في ذلك ما كان من العنب، أو التمر، أو العسل، أو الحنطة، أو الشعير، أو ما كان من غير هذه الأشياء. وعند الإمام أبي حنيفة: أن الخمر اسم للنسيء من ماء العنب إذا غلا واشتد، وقذف بالزبد. وعند أبي يوسف، ومحمد صاحبي أبي حنيفة: الخمر هي عصير العنب النسيء إذا غلى واشتد، فقط، قذف بالزبد، أولم يقذف به، سكن عن الغليان أم لا، لأن معنى الإسكار يتحقق بدون القذف بالزبد. انظر: الأم للشافعي ٦/١٨٠، والمغني ٨/٣٠٤، والمهذب للشيرازي ٢/٣٦٦، والمنتقى للباجي ٣/١٥١، وفتح القدير ١٠/٩، وبدائع الصنائع للكاساني ٥/١١٢، والهداية شرح بداية المبتدئ ٤/١٠٨، والفتاوى الهندية ٥/٤٠٩.