للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦٣٨-] قلت: إذا نذر أن (يحج) ١ ماشياً ولم (ينو) ٢ من أين يمشي؟

قال: يكون ذلك من حيث حلف، فإن لم يقدر يمشي (وكان) ٣ معذباً بالمشي فعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخت عقبة بن عامر.٤

قال إسحاق: كلما كان المشي عجز عنه [فله أن يركب ويهدي] ٥، فإنما معنى صوم ثلاثة أيام معنى الكفارة إذا لم يجد.٦


١ في ظ "يمشي"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.
٢ في ع "ينوي"، والموافق لقواعد العربية ما أثبته من ظ.
٣ في ظ "كان" بحذف الواو، والصواب إثباتها كما في ع، لأنه الموافق للسياق، وحذفها لا يستقيم معه المعنى.
٤ سبق تقرير ذلك في المسألة (١٣٩٦) .
٥ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع لأن الكلام لا يستقيم بدونها، وما أجاب به الإمام إسحاق هنا يخالف ما نقل عنه في المسألة (١٣٩٦) فإنه قال هنالك بوجوب المشي وإن لم يقدر.
٦ بمعنى والله أعلم: أنه إذا عجز عن المشي يركب ويكفّر، كما أن الحالف إذا حنث يصوم إذا لم يجد الطعام أو الكسوة أو الرقبة، وقد سبق تقرير المسألة في المسألة رقم (١٣٩٦) كما أشرت إليه آنفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>