انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣١٣، شرح معاني الآثار ١/٤٩١، الأوسط خ ل أ ٣٠٢. وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني. انظر: كتاب الأصل ١/٤٢٦، تحفة الفقهاء ١/٢٥٠. ٢ نقل عنه الصلاة على ابعاض الميت. عبد الله في مسائله ص١٤١ (٥٢٥، ٥٢٦) ، وأبو داود في مسائله ص١٥٥. والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، فمتى وجد بعض الميت غسل وصلى عليه، سواء كان البعض الموجود يعيش معه كيد ورجل ونحوهما، أو لا كرأس ونحوه. وروي عن أحمد: أنه لا يصلي على الجوارح. قال: الخلال: (لعله قول قديم لأبي عبد الله، والذي استقر عليه قوله هو الأول) . انظر: الإنصاف ٢/٥٣٦، المحرر في الفقه ١/٢٠١، مطالب أولي النهى ١/٨٩٠، ٨٩١.