للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام أحمد: من الناس من ينكر القيام من المرأة وسطها١.

[[٤٥١-] سئل أحمد أيصلى على البدن وإن لم يكن عليه رأس؟]

قال: نعم٢.


١ روى عن عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي: (أن الإمام يقوم عند صدر المرأة) .
انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣١٣، شرح معاني الآثار ١/٤٩١، الأوسط خ ل أ ٣٠٢.
وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني.
انظر: كتاب الأصل ١/٤٢٦، تحفة الفقهاء ١/٢٥٠.
٢ نقل عنه الصلاة على ابعاض الميت. عبد الله في مسائله ص١٤١ (٥٢٥، ٥٢٦) ، وأبو داود في مسائله ص١٥٥.
والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، فمتى وجد بعض الميت غسل وصلى عليه، سواء كان البعض الموجود يعيش معه كيد ورجل ونحوهما، أو لا كرأس ونحوه.
وروي عن أحمد: أنه لا يصلي على الجوارح. قال: الخلال: (لعله قول قديم لأبي عبد الله، والذي استقر عليه قوله هو الأول) .
انظر: الإنصاف ٢/٥٣٦، المحرر في الفقه ١/٢٠١، مطالب أولي النهى ١/٨٩٠، ٨٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>