٢ روى أحمد بسنده عن أبي غالب الخياط، قال: شهدت أنس ابن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفع أتى بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار. فقيل له يا أبا حمزة؛ هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصلِ عليها، فصلي عليها فقام وسطها. وفينا العلاء بن زياد العدوي، فلما رأي اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. قال فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا) . المسند ٣/٢٠٤. ورواه الترمذي في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة ٢/٢٤٩ (١٠٣٩) ، وقال: (حديث أنس حديث حسن) وابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة ١/٤٧٩ (١٤٩٤) ، والطيالسي في مسنده ص٢٨٦ (٢١٤٩) . والحديث رجاله رجال الصحيحين غير أبي غالب وهو ثقة. انظر: أحكام الجنائز وبدعها ص١٠٩، التعليق على شرح السنة للبغوي ٥/٣٦٠. ٣ قال ابن هانئ: (وسئل أين يقام من الرجل إذا أراد أن يصلى عليه؟ قال: يقام من الرجل حيال صدره، ويقام من المرأة حيال وسطها) . المسائل ١/١٨٧ (٩٣٤) . والمذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: متفق مع هذه الرواية، حيث يقف الإمام عند صدر الرجل. وروي عن أحمد: أنه يقف عند رأس الرجل. قال المجد بن تيمية: (القولان متقاربان، فإن الواقف عند أحدهما يمكن أن يكون عند الآخر لتقاربهما) . انظر: الفروع ١/٦٥٥، المبدع ٢/٢٤٩، الإنصاف ٢/٥١٦.