للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٣٢٨-] قلت: سئل سفيان: يجعل في الكفن السعفة١؟ فكرهه.]

قال أحمد: ما أدري ما هذا.٢

قال إسحاق: لا أعلم أحداً من أهل العلم فعله، ولكن يجعل في القبر.

[٣٣٢٩-*] قلت: قال قيل له - يعني سفيان -: تؤكل الضفادع. قال: لا. قيل: يتداوى بها؟ قال: لا.٣


١ السعَفَة: مفرد السعَف. وهي أغصان النخيل ما دامت بالخوص، فإن زال الخوص عنها قيل جريد. المصباح: ٢٧٧.
وقد وردت هذه الكلمة في: (ظ) بالتنكير: سعفة.
٢ روى ابن هانئ في مسائله: ١/١٨٨ قال: سألت أبا عبد الله يكون مع الجنازة وعليها جريد. أيتبع الجنازة؟
قال: إذا رأى شيئاً مما يصنعه أهل الميت، تبع الجنازة فصلى عليها، ويأمرهم وينهاهم. ويقول: هذا مكروه.
[٣٣٢٩-*] قال عبد الله: سألت أبي عن الضفادع؟ فقال: لا تؤكل. ولا تقتل. نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع. حديث عبد الرحمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. مسائل عبد الله: ٣/٨٩٢.
وقال في رواية أبي طالب: الضفدع لا يحل في الدواء، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
انظر: الآداب الشرعية: ٢/٤٦٣.
٣ انظر قول سفيان في التمهيد: ١٦/٢٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>