للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: الوضوء لازم،١ والغسل أحب إلينا. "لما أغمي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما أفاق اغتسل"٢ وبه أخذ الحسن.٣

[٣٦٠٣-*] قلت: في الزيتون العشر؟


١ انظر رأي إسحاق في إيجاب الوضوء على المغمى عليه في: الأوسط: ١/١٥٦.
٢ أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ٢/١٧٢) ، ومسلم: (٤١٨) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: فضعوا لي ماءً في المِخْضَب. ففعلنا. فاغتسل ثم ذهب لِيَنُوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا. وهم ينتظرونك يا رسول الله ... " الحديث بطوله.
٣ روى عبد الرزاق: ١/١٣٢ بسنده عنه أنه قال: إذا أفاق المجنون اغتسل. وذكره ابن المنذر في الأوسط: ١/١٥٧.
[٣٦٠٣-*] نقل ما يوافق هذه المسألة عن أحمد: المرُّوذي كما في الأحكام السلطانية: ١٢٠، وصالح كما في الروايتين: ١/٣٣٩، والمغني: ٤/١٦٠، ولم أجدها في المطبوع من مسائله. ونقل ما يخالفها يعقوب بن بختان كما في الروايتين: ١/٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>