للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقرابة [ظ-٤١/ب] .

[[١٣٧٣-] قلت: تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة؟]

قال: نعم.١

قال إسحاق: كما قال، [لقول] ٢ النبي صلى الله عليه وسلم: "حجي عن أبيك"


١ قال ابن قدامة: "يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم. لا نعلم فيه مخالفاً إلا الحسن فإنه كره حج المرأة عن الرجل" ا. هـ، المغني والشرح الكبير ٣/١٨٣.
٢ سقطت من ظ، والسياق يقتضي إثباتها كما في ع.
٣ الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع". وفي بعض الروايات" فحجي عنه ".
أخرجه البخاري، باب وجوب الحج وفضله ٢/١٤٠، ومسلم، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو لموت ١/٩٧٣، حديث١٣٣٤، والنسائي، باب حج المرأة عن الرجل ٥/١١٨، وابن ماجة، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع ٢/٩٧٠، حديث٢٩٠٧، والدارمي، باب في الحج عن الحي ٤٣٥.
ووجه الدلالة من الحديث أنه دل بمنطوقه على جواز حج المرأة عن الرجل، كما دل بمفهومه على جواز حج الرجل عن المرأة من، باب الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>