٢ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن هذه العبارة من ألفاظ الإمام أحمد رحمه الله المعروفة عنده في المسائل. "ولا يعجبني": من ألفاظ الإمام أحمد، وفيه وجهان عند الحنابلة: أحدهما: التنزيه، والكراهة. والثاني: التحريم. وأقرب ما تحمل عليه هنا- والله أعلم - أنها للكراهة، لأن الإمام بعد ما أجاب بذلك تردد في الحكم وتوقف وقال: لا أدري ما هو، فيكون الحكم كراهة أخذ الأجرة على الحج مع الجواز. وهذه رواية عن الإمام أحمد. روى ابن هانئ في مسائله١/١٧٧: "وسئل عن الرجل يحج عن الميت وغيره بالدراهم؟ قال: مكروه، وشدد فيه". وعنه رواية أخرى بأنه: لا يجوز الاستئجار على الحج. قال في الفروع: إن ذلك أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، وقال في الإنصاف: والمذهب عدم الصحة، وقدمه ابن قدامة في المغني. المغني والشرح الكبير ٣/١٨٠، الفروع ٣/٢٥٤، الإنصاف ٣/٤٢١. ٣ في ظ "من يقول كل الناس" بزيادة "يقول"، والمعنى يستقيم بحذفها كما أثبته من ع.