للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[٦٥٠ -] قلت: يعطي٢ عن العبد إذا كان للتجارة؟]

قال: يعطي إلا عن مملوكين نصارى٣.

قال إسحاق: ويعطي عن النصارى أيضاً٤.

[٦٥١ -] قلت [لأحمد] ٥: العسل، والعنبر٦، فيهما زكاة؟


١تقدم هذا عند المسألة رقم ٨٢ من هذا الباب.
٢من ظ، وفي ع: [قال: قلت: ويعطي] .
٣انظر مسائل عبد الله ص ١٦٨، ومسائل أبي داود ص ٨٦. وقال في رواية أبي داود ص ٨٧: "سمعت أحمد ذكر صدقة رمضان عن العبد النصراني، قال: إنما هي طهرة، وأي شيء يطهر من النصارى". وانظر أيضاً: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٩٠، والفروع ٢/٥٢٢-٥٢٣، وراجع: الاستذكار ٩/٣٣٧.
٤انظر: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٣٥١، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٤١-٤٤٢، والاستذكار ٩/٣٣٧، وشرح السنة للبغوي ٦/٧٢، والمجموع للنووي ٦/٥٨، وفتح الباري ٣/٣٧٠.
٥من ظ، وليست في ع.
٦العنبر: نوع من الطيب، قال الشافعي - رحمه الله تعالى - في الأم ٣/١١٤: "أخبرني عدد ممن أثق به أن العنبر: نبات يخلقه الله تعالى في حشاف [أي صخور] في البحر" ثم ذكر أنه ربما أكله الحوت فمات، فيشق بطنه فيستخرج منه، فيظن أن أصله منه وليس به.
ونُقل عن بعض الأطباء أنه: ماء يخرج من عين في البحر، يطفو، ويرمى بالساحل. انظر: الكليات ص ٦٥٥.
وقال بعضهم: هو روث دابة بحرية. انظر القاموس المحيط ٢/٩٦. وطالع فتح الباري ٣/٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>