للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أما العسل، ففيه العشر١. والعنبر قد قال فيه ابن عباس -[رضي الله عنهما]-٢.


١قال المرداوي في الإنصاف ٣/١١٦: "هذا المذهب، رواية واحدة، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب".
وقال ابن مفلح في الفروع ٢/٤٥٠: "يتوجه لأحمد رواية أخرى: لا زكاة فيه".
وانظر: مسائل أبي داود ص ٧٩، ومسائل عبد الله ص ١٦٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٧٧.
٢من ع، وليس في ظ.
وهذا الأثر الذي أشار إليه الإمام أحمد، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - لعله يقصد به ما جاء عنه أنه قال: "ليس في العنبر زكاة، وإنما هو شيء دسره البحر".
أخرجه عنه: الشافعي في الأم - باب السلف - ٣/١١٤، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٣٣، رقم ٨٨٥، وعبد الرزاق في المصنف ٤/٦٥، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٤٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٤٦، وعلقه عنه البخاري في صحيحه بصيغة = =

<<  <  ج: ص:  >  >>