للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق كما قال. ١

[[٦٨١-] قلت: من واصل من السحر٢ إلى السحر تكرهه؟]

قال: لا أكرهه،٣ الوصال أن يكون لا


١ ذكره ابن قدامة في المغني ٣/١٣٧ ضمن عامة أهل العلم الذين قالوا: الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح، ثم يغتسل ويتم صومه.
٢ السّحر: آخر الليل قبيل الصبح.
انظر: لسان العرب٤/٣٥٠، المصباح المنير ص١٠٢.
٣ حكى ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف ق٩٣ب، وابن مفلح في الفروع ٣/١١٦، والمرداوي في الإنصاف٣/٣٥٠.
وانظر أيضاً: المغني٣/١٧٢، وشرح منتهى الإرادات١/٤٦١.
ومما استدل به لجواز الوصال من السّحر إلى السّحر ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تواصلوا، فأيّكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السّحر".
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الوصال إلى السحر٢/٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>