[] المغني ٧/٨٢٩, والإنصاف ٦/٢٣٣, وكذا انظر: القواعد لابن رجب ص ٢٠٥-٢٠٦, القاعدة التاسعة والثمانون. ٢ في العمرية بلفظ "أرى"، وهو خطأ مخالف للقواعد العربية، والصواب ما في الظاهرية. ٣ قال ابن قدامة: وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئاً لم يضمنه. نص عليه. وأومأ في موضع: أنه إن تقدم إليه بنقضه, وأشهد عليه فلم يفعل ضمن. ونقل المرداوي فقال: قال الحارثي في شرحه: والذي عليه متأخرو الأصحاب- القاضي ومن بعده- أن الأصح من المذهب عدم الضمان. قال: وأصل ذلك قول القاضي في المجرد: المنصوص عنه في رواية ابن منصور: لا ضمان عليه, سواء طولب بنقضه, أو لم يطالب. وأومأ في موضع: أنه إن تقدم إليه بنقضه, وأشهد عليه فلم يفعل ضمن. وهذا الإيماء ذكره ابن بختان, وابن هانئ, ونص على ذلك في رواية إسحاق ابن منصور. ذكره أبو بكر في زاد المسافر. قال الحارثي: وهذه الرواية هي المذهب, ولم يورد ابن أبي موسى سواها. قال في الفروع: وعنه إن طالبه مستحق بنقضه فأبى- مع إمكانه- ضمنه. اختاره جماعة, وقدمه في النظم. قال المصنف, والشارح: وأما إن طولب بنقضه, فلم يفعل فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب فيها. وقال أصحابنا: يضمن. وقد أومأ إليه الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- والتفريع عليه، وأطلقهما في الرعاية الكبرى. [] المقنع ٢/٢٥٤-٢٥٥, والإنصاف ٦/٢٣١-٢٣٢, والمغني ٧/٨٢٨, والفروع ٤/٥٢٠, والكافي ٤/٦٣.