للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٤٧٧-] قلت: الحائط المائل يجبر صاحبه على نقضه؟]

قال: يجبر على نقضه. ١

قال: إسحاق: شديدا.

[[٢٤٧٨-] قلت: إذا أشهدوا على صاحبه يضمن إن أصاب؟]

قال: إن أشهد عليه فأصاب إنساناً لم أرَ ٢ عليه شيئا. ٣


١ قال ابن قدامة: إن كان ميل الحائط إلى ملك آدمي معين إما واحد وإما جماعة فلهم المطالبة بازالته, فإذا لم يزله ضمن، إلا أن المطالبة للمالك, أو ساكن الملك الذي مال إليه دون غيره, وإن كان لجماعة فأيهم طالب وجب النقض بمطالبته, كما لو طالب واحد بنقض المائل إلى الطريق, إلا أنه متى طالب, ثم أجله صاحب الملك, أو أبرأه منه, أو فعل ذلك ساكن الدار التي مال إليها جاز, لأن الحق له وهو يملك إسقاطه, وإن مال إلى درب غير نافذ فالحق لأهل الدرب والمطالبة لهم, لأن الملك لهم, ويلزم النقض بمطالبة أحدهم ولا يبرأ بابرائه وتأجيله, إلا أن يرضى بذلك جميعهم, لأن الحق لجميعهم.
[] المغني ٧/٨٢٩, والإنصاف ٦/٢٣٣, وكذا انظر: القواعد لابن رجب ص ٢٠٥-٢٠٦, القاعدة التاسعة والثمانون.
٢ في العمرية بلفظ "أرى"، وهو خطأ مخالف للقواعد العربية، والصواب ما في الظاهرية.
٣ قال ابن قدامة: وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئاً لم يضمنه. نص عليه. وأومأ في موضع: أنه إن تقدم إليه بنقضه, وأشهد عليه فلم يفعل ضمن.
ونقل المرداوي فقال: قال الحارثي في شرحه: والذي عليه متأخرو الأصحاب- القاضي ومن بعده- أن الأصح من المذهب عدم الضمان.
قال: وأصل ذلك قول القاضي في المجرد: المنصوص عنه في رواية ابن منصور: لا ضمان عليه, سواء طولب بنقضه, أو لم يطالب.
وأومأ في موضع: أنه إن تقدم إليه بنقضه, وأشهد عليه فلم يفعل ضمن.
وهذا الإيماء ذكره ابن بختان, وابن هانئ, ونص على ذلك في رواية إسحاق ابن منصور. ذكره أبو بكر في زاد المسافر.
قال الحارثي: وهذه الرواية هي المذهب, ولم يورد ابن أبي موسى سواها.
قال في الفروع: وعنه إن طالبه مستحق بنقضه فأبى- مع إمكانه- ضمنه. اختاره جماعة, وقدمه في النظم.
قال المصنف, والشارح: وأما إن طولب بنقضه, فلم يفعل فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب فيها. وقال أصحابنا: يضمن.
وقد أومأ إليه الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- والتفريع عليه، وأطلقهما في الرعاية الكبرى.
[] المقنع ٢/٢٥٤-٢٥٥, والإنصاف ٦/٢٣١-٢٣٢, والمغني ٧/٨٢٨, والفروع ٤/٥٢٠, والكافي ٤/٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>