٢ في ع (يقيم) . ٣ الصلب: الظَّهر، وهو الفقرات التي تمتد من لدن الكاهل إلى العجب، والمراد: استقامة الظهر وامتداده دون انحناء. انظر: مجمل اللغة ٢/٥٣٨، لسان العرب ١/٥٢٦، ٥٢٧. ٤ الطمأنينة ركن من أركان الصلاة بلا نزاع في المذهب. وإذا كانت ركناً فمن لم يأت بها فصلاته فاسدة. وحدّها: حصول السكون وإن قَلَّ على الصحيح من المذهب. وقيل هي بقدر الذكر الواجب. وقيل: هي بقدر ظنه أن مأمومه الضعيف وثقيل اللسان أتى بما يلزمه. انظر: المبدع ١/٤٩٥، المغني ١/٥٠٠، الإنصاف ٢/١١٣. ٥ في ع (أعاد) بإسقاط الهاء. ٦ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٥٢. ٧ كلمة (وسلم) إضافة من ع. ٨ روى النسائي في سننه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود". سنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب إقامة الصلب في الركوع، وباب إقامة الصلب في السجود ٢/١٨٣، ٢١٤ (١٠٢٧، ١١١١) . ورواه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ٢/٥١ (٢٦٥) . وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ١/٥٣٣ (٨٥٥) . وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب الركوع في الصلاة ١/٢٨٢ (٨٧٠) . وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة، وباب إيجاب إعادة الصلاة التي لا يتم المصلي فيها سجوده ١/٣٠٠، ٣٣٣ (٥٩١، ٥٩٢، ٦٦٦) ، وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان ٣/١٨٤ (١٨٨٩، ١٨٩٠) . قال الترمذي: حديث أبي مسعود حسن صحيح. سنن الترمذي ٢/٥٢، وكذلك قال البغوي. شرح السنة ٣/٩٨. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة- رضي الله عنه- "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثاً، فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره، فعلمني قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم أرفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب استواء الظهر في الركوع ١/١٣١، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ١/٢٩٨ (٤٥)