٢ هكذا في المخطوط والظاهر أن قبلها كلمة ساقطة هي [كل] . ٣ سنن الترمذي ٣/٣١٩، الأوسط ٥/٣٤٩، المجموع ٥/١٨٦، المغني ١/٢٥٦. ٤ تكررت في المخطوط. ٥ انظر ذلك أيضاً في مسائل أحمد لابنه عبد الله صـ١٣٦ برقم ٥٠٦ غير أنه نص على أن على الذي ييممها أن يضع يده في ثوب ثم يضرب به الصعيد ثم ييممها. وفي بعض الروايات الأخرى أنها يصب عليها الماء من فوق الثياب ولا يكشف ثوبها، انظر مسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ١٨٤ برقم ٩١٨، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ١٤٩، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهتين ١/٢٠٠، المقنع ١/٢٧٢ والمذهب أنها تيمم ويكون التيمم بحائل على الصحيح. انظر الإنصاف ٢/٤٨٣..