للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٩١-] قلت: من غسل ميتاً أيغتسل؟

قال: أرجو أن لا يجب عليه الغسل، فأما الوضوء فأقل ما قيل فيه١.

قال إسحاق: كما قال لا يَدَعُو الوضوء على [حال ٢] ٣.

[[٧٩٢-] قلت: المرأة تموت مع الرجال. كيف يصنع بها؟]

[قال] ٤: التيمم أعجب إليَّ٥.


١ سنن الترمذي ٣/٣١٩ وجاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٤ برقم ٩١٩ قال: " وسئل عمن غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟ قال: يتوضأ وقد أجزأه، سألته هل على من غَسَّل الميت غسل؟ قال: عليه الوضوء قط " وانظر أيضاً مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥١، وجاء في مسائل أحمد برواية ابنه صالح ١/٤٦٠ قال: " وسألته عن الرجل يغسل الميت أيغتسل؟ قال: لا يصح الحديث فيه ولكن يتوضأ "، الأوسط ٥/٣٤٩، المجموع ٥/١٨٦. إرواء الغليل ١/١٧٣.
٢ هكذا في المخطوط والظاهر أن قبلها كلمة ساقطة هي [كل] .
٣ سنن الترمذي ٣/٣١٩، الأوسط ٥/٣٤٩، المجموع ٥/١٨٦، المغني ١/٢٥٦.
٤ تكررت في المخطوط.
٥ انظر ذلك أيضاً في مسائل أحمد لابنه عبد الله صـ١٣٦ برقم ٥٠٦ غير أنه نص على أن على الذي ييممها أن يضع يده في ثوب ثم يضرب به الصعيد ثم ييممها.
وفي بعض الروايات الأخرى أنها يصب عليها الماء من فوق الثياب ولا يكشف ثوبها، انظر مسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ١٨٤ برقم ٩١٨، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ١٤٩، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهتين ١/٢٠٠، المقنع ١/٢٧٢ والمذهب أنها تيمم ويكون التيمم بحائل على الصحيح. انظر الإنصاف ٢/٤٨٣..

<<  <  ج: ص:  >  >>