للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال [ع-١٦٣/أ] إسحاق: كما قال. ١

[٢٩٢٢-] قلت: لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الشريك لشريكه، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا المريب، ولا الخصم، ولا دافع مغرم، ولا الأجير، ولا الولي، ولا الوصي، ولا الأخ لأخيه؟ ٢.


١ وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في الأوسط ٣/٦٧.
نقل الترمذي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال. وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وقالوا: لا يقض باليمين مع الشاهد إلا في الحقوق والأموال.
سنن الترمذي ٣/٦١٩ - ٦٢٠، وراجع التمهيد لابن عبد البر ٢/١٥.
ودل على هذه المسألة ما رواه ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قضى بيمين وشاهد".
وأخرجه مسلم في صحيحه ٣/١٣٣٧، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد برقم ١٧١٢.
٢ في العمرية سقط " لا " من لأخيه.
وتقدمت شهادة الأخ لأخيه والأب للابن والابن للأب والأم في المسألة رقم: (٢٩١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>