نقل الترمذي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال. وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وقالوا: لا يقض باليمين مع الشاهد إلا في الحقوق والأموال. سنن الترمذي ٣/٦١٩ - ٦٢٠، وراجع التمهيد لابن عبد البر ٢/١٥. ودل على هذه المسألة ما رواه ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قضى بيمين وشاهد". وأخرجه مسلم في صحيحه ٣/١٣٣٧، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد برقم ١٧١٢. ٢ في العمرية سقط " لا " من لأخيه. وتقدمت شهادة الأخ لأخيه والأب للابن والابن للأب والأم في المسألة رقم: (٢٩١٠) .