للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما١ كان من شأن الصلاة أتم، وإن تكلم غيره يعيد٢؛ لأنه لا يكون اليوم في معنى ذي اليدين أحد.

قال إسحاق: كما قال سواء٣.

[[٢٧٢-] (سمعت إسحاق بن منصور يقول:) ٤ قلت: (لأبي عبد الله رضي الله عنه هل) ٥ يسلم على القوم وهم في الصلاة؟]

قال: نعم٦. فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر (رضي الله


١ في ع (انه) .
٢ تقدم حكم كلام الإمام والمأموم. راجع مسألة (٢٣٨) .
٣ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٢٣٨) .
(سمعت إسحاق بن منصور يقول) إضافة من ع.
(لأبي عبد الله رضي الله عنه هل) إضافة من ع.
٦ قال ابن هانئ: (سئل- أي أحمد- عن الرجل يُسلم عليه وهو يصلي هل يرد؟ قال: لا يرده إلا أن تكون تطوعاً، فيشير بيده ولا يتكلم بلسانه) . المسائل ١/٤٤ (٢١١) .
وقال أبو داود: (قلت لأحمد: يسلم عليّ وأنا أصلى؟ قال: إن شاء أشار، وأما بالكلام فلا يرد. وقال: قلت لأحمد: الرجل يدخل المسجد وبعضهم يصلي وبعضهم قعود أيسلم؟ قال: نعم) . المسائل ص٣٧.
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية من أن للداخل السلام على المصلي من غير كراهة.
وروي عن أحمد: أنه يكره. قال المرداوي: وهو الصواب.
وقال في الفروع: إن تأذى به المصلي كره، وإلا فلم يكره.
وعن أحمد: أنه يكره في الفرض، وقيل: لا يكره إن عرف المصلي كيفية الرد به، وإلا كره.
وللمصلي رد السلام بالإشارة من غير كراهة على الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: أنه يكره الرد في الفرض.
وعنه: يجب ولا يرده في نفسه، بل يستحب بعد فراغه من الصلاة.
انظر: الفروع ١/٣٦١، المغني ٢/٦١، ٦٢، الإنصاف ٢/١١٠، ١١١، كشاف القناع ١/٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>