للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي١ قول ذي اليدين: دليل على أنه لا يدري لعلها٢ قد قصرت الصلاة؛ لأنها كانت مقصورة فأتمت، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فرد عليه النبي (صلى الله عليه وسلم) ٣ وهو على يقينه أنها لم تقصر ولم أنس، فلم يقبل٤ قوله حتى قال: أكما يقول ذو اليدين؟ فصدقه القوم فأتم الصلاة، فذو اليدين تكلم وهو لا يدري لعلها قد قصرت، وليس يتكلم اليوم أحد على معنى ذي اليدين، والقوم لما أجابوا النبي (صلى الله عليه وسلم) ٥ وجب عليهم أن يجيبوه بسؤاله إياهم، وليس يجب اليوم على أحد أن٦ يجيب أحداً.

فإذا فعل الإمام مثل ما فعل النبي (صلى الله عليه وسلم) ٧ وتكلم بمثل كلام النبي صلى الله عليه (وسلم) ٨؛ وذلك


١ في ع (يعني) .
٢ في ع (لعله) بالتذكير.
٣ في ظ (عليه السلام) .
٤ تقدم حكم ما إذا سبح واحد خلف الإمام. راجع مسألة (٢٣٨) .
٥ في ظ (عليه السلام) .
(أن) ساقطة من ع.
٧ في ظ (عليه السلام) .
٨ كلمة (وسلم) إضافة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>