للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعتق.١

[[١٣٧١-] قلت: الشرط في الحج؟]

قال: جيد صحيح،٢ [قال] :٣ إذا اشترط لا يكون محصراً،٤


١ معنى كلام الإمام إسحاق أن الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق في يوم عرفة وهما محرمان، يجوز لهما ترك تجديد الإحرام. المغني ٣/٢٠٠.
٢ روى ذلك عنه ابنه عبد الله في مسائله برقم ٧٥٤ ص ٢٠٣، وروى قريباً من ذلك أبو داود في المسائل ص١٢٣.
٣ لفظة "قال" مثبتة في ظ ومحذوفة من ع، والمعنى يستقيم بالحالتين، والقائل هو الإمام أحمد.
٤ الحصر: يأتي بمعنى التضييق، فيقال: أحصره العدو إذا ضيق عليه أو أضيق عليه، ومنه قوله تعالى: {وَاحْصُرُوهُمْ} آية ٥ من سورة التوبة.
أي: ضيقوا عليهم، ويأتي بمعنى المنع فيقال: أحصره المرض: إذا منعه من السفر أو حاجة يريدها، كما يأتي الحصر بمعنى الحبس، فتقول: حصرته فهو محصور أي: حبسته، وقيل: يقال للذي يمنعه الخوف والمرض: أُحصر، ويقال للمحبوس: حصر.
والمقصود بالإحصار: المنع من إتمام المناسك، سواء كان ذلك بمرض أو عدو أو نحوهما.
[] لسان العرب ٤/١٩٥، تاج العروس للزبيدي ١١/٢٤-٢٦، مختار الصحاح ص ١٣٩.
وستأتي أقسام الإحصار عند الفقهاء في المسألة: (١٤٩٤) .
ومعنى قوله لا يكون محصراً: أي لا يلزمه ما يلزم المحصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>