للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فإن لم يكن أحرم العبد (بعد)

قال: ذاك أجود.٢

قال إسحاق: كلاهما جائز [حجهما] ٣، وصار ترك الإحرام بعد العتق والاحتلام جائز إذا فعلا ذلك قبل الاحتلام


١ في ظ وفي مسائل عبد الله "بعد ما عتق" بزيادة "ما عتق"، والصواب حذفها كما في ع؛ لأن الكلام لا يستقيم إلا بحذفها، أو تكون إن لم يكن أحرم العبد إلا بعد ما عتق، أي بزيادة إلا.
٢ وردت بنصها في مسائل عبد الله برقم ٧٩٧ ص ٢١٤.
يعني قلت: ما الحكم إن لم يكن العبد محرماً حين العتق وإنما أحرم بعده؟ قال أحمد: ذاك أجود من كونه محرماً قبل العتق، ولا خلاف في إجزاء حج الصبي والعبد إذا أحرما في يوم عرفة بعد البلوغ والعتق إن لم يكونا أحرما قبل ذلك.
المغني ٣/٢٠٠.
٣ تفردت بإثباتها نسخة ع، وهو الصواب، لأن المعنى يحتاج إلى ذلك، والمعنى أن الصبي إذا بلغ والعبد إذا أعتق بعرفة، فإن حجهما يجزيهما عن حجة الإسلام، سواء كانا محرمين قبل ذلك واستمرا على إحرامهما، أو لم يكونا محرمين وأحرما بعد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>