للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد التسليم١ تشهد فيهما وسلم٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[[٢٤٤-] قلت: إذا فات (الرجل) ٤ شيء من الصلاة وسها الإمام؟]

قال: يسجد معه، ثم يقضي٥.


١ في ع (السلام) .
٢ تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (٢٠٤) .
٣ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٢٤٢.
(الرجل) إضافة من ع.
٥ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٨ (٣١٢) ، وصالح في مسائله ١/١٤٤، ٣٩٢ (٣٨، ٣٦٩) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٧، ٧٨ (٣٨١، ٣٨٦) ، وأبو داود في مسائله ص٥٥.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فالمأموم المسبوق بالصلاة يسجد تبعاً لإمامه مطلقاً، أي سواء كان سهو الإمام فيما أدركه المأموم معه، أو لم يدركه معه.
وروي عن أحمد: أنه يسجد معه إن سجد الإمام قبل السلام وإلا قضى المأموم، ثم يسجد، سواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده.
وعنه: يخير في متابعته.
وعنه: يسجد معه، ثم يعيده.
انظر: الإنصاف ٢/١٥٢، المغني ٢/٤١، الفروع ١/٣٩٢، ٣٩٣، الروايتين والوجهين ١/١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>