٢ تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (٢٠٤) . ٣ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٢٤٢. (الرجل) إضافة من ع. ٥ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٨ (٣١٢) ، وصالح في مسائله ١/١٤٤، ٣٩٢ (٣٨، ٣٦٩) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٧، ٧٨ (٣٨١، ٣٨٦) ، وأبو داود في مسائله ص٥٥. والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فالمأموم المسبوق بالصلاة يسجد تبعاً لإمامه مطلقاً، أي سواء كان سهو الإمام فيما أدركه المأموم معه، أو لم يدركه معه. وروي عن أحمد: أنه يسجد معه إن سجد الإمام قبل السلام وإلا قضى المأموم، ثم يسجد، سواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده. وعنه: يخير في متابعته. وعنه: يسجد معه، ثم يعيده. انظر: الإنصاف ٢/١٥٢، المغني ٢/٤١، الفروع ١/٣٩٢، ٣٩٣، الروايتين والوجهين ١/١٥٠.