٢ صورة المسألة فيما إذا قال الرجل لامرأته واسمها زينب "زينب ثلاثا". وذهب الإمام إسحاق هنا إلى أنه إن أراد بذلك إيقاع الطلاق وقع، وأن المرأة إذا سمعت ذلك منه، أو أخبرت بذلك عنه فإن عليها أن تسأل الزوج، فإن أقر فذاك، وإلا وجب عليها رفع أمره إلى الحاكم، فيحلفه الحاكم على إرادته. وقول الرجل: "زينب ثلاث" ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية ولا يقع الطلاق بغير لفظ، فيشبه أن لا يقع ذلك عند الحنابلة، وقد صرحوا بأنه لا يقع بغير لفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع. بل قال ابن مفلح في المبدع: وكذا إن نواه بقلبه وأشار بإصبعه لم يقع, نص عليه، لأنه ليس بصريح ولا كناية. انظر: كشاف القناع: ٥/٢٤٥, والمبدع: ٧/٢٦٨, والإشراف: ٤/١٧٥. ٣ في ع بلفظ "فقد أجمع".