وعن الإمام أحمد رواية أنه يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره. المغني ٣/١٩٨، معالم السنن ٢/٣٣٥، حلية العلماء ٣/٢٠٨. ٢ ساقطة من ظ، والمناسب للسياق إثباتها كما في ع. ٣ هذا مذهب سفيان الثوري، حيث رأى أنه إن كان يقدر على الحج حج عن نفسه، وإن لم يقدر حج عن غيره. حكى ذلك عنه ابن قدامة في المغني ٣/١٩٨، والشاشي القفال في حلية العلماء ٣/٢٠٨. ٤ قال ابن قدامة في المغني ٦/٥٦٥: "وإذا أوصى لرجل أن يخرج عنه حجة لم يكن للوصي الحج بنفسه". نص عليه أحمد كما لو قال: "تصدق علي" لم يجز أن يتصدق على نفسه. ا. هـ. وروى أبو داود في المسائل ص ١٣٥: سمعت أحمد سئل: يحج عنه الوصي؟ قال لا يحج الوصي عن الميت.