٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٣ روى عبد الرزاق: اختصم إلى شريح رجلان أصاب أحدهما ثنية الآخر، وأصاب الآخر ضرسه، فقال شريح: الثنية وجمالها، والضرس ومنفعته، سناً بسن قرناً، قال الثوري، وقال غيره: الثنية بالثنية والضرس بالضرس. مصنف عبد الرزاق ٩/٣٤٧، رقم ١٧٥٠٨. وكذا روى عبد الرزاق قال سفيان في الذي يصيب ثنية الرجل فتذهب، قال: يقتص منه، ولا يدعه يعيد ثنيته مكانها. قال: يذهبها كما ذهبت ثنيته، فإن أصاب ثنية رجل فنبت مكانها، كان للذي أصيبت ثنيته أن يقلع ثنيته الأخرى. مصنف عبد الرزاق ٩/٣٥٤، رقم ١٧٥٤٥. ٤ قال ابن المنذر: وكل من أحفظ قوله من أهل العلم: لا تقطع اليمنى باليسرى، ولا يسرى باليمنى. الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٨٢. قال الخرقي: ولا تقطع يمين بيسار، ولا يسار بيمين. وقال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم. مختصر الخرقي ص ١٧٨، والمغني ٧/٧٢٣.