للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٤٥٧-] قلت: إذا قتل الرجل [رجلاً] ١ خطأً عليه عتق رقبة مع الدية، وإذا لم يجد رقبة ما عليه؟

قال: إذا لم يجد رقبة ٢ فصيام شهرين متتابعين [لا بد] ٣ من إحدى الكفارات. ٤


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ في العمرية سقط لفظ "رقبة".
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٤ قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة. الإجماع ١٢١.
وقال ابن قدامة: وكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة بنص الكتاب، سواء كان القاتل أو المقتول مسلماً، أو كافراً، فإن لم يجدها في ملكه فاضلة عن حاجته أو يجد ثمنها فاضلاً عن كفايته، فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وهذا ثابت بالنصّ أيضاً، فإن لم يستطع ففيه روايتان:
إحداهما: يثبت الصيام في ذمته، ولا يجب شيء آخر، لأن الله تعالى لم يذكره، ولو وجب لذكره.
والثانية: يجب إطعام ستين مسكيناً، لأنها كفارة فيها عتق، وصيام شهرين متتابعين، فكان فيها إطعام ستين مسكيناً عند عدمها، ككفارة الظهار والفطر في رمضان، وإن لم يكن مذكوراً في نص القرآن فقد ذكر ذلك في نظيره فيقاس عليه. فعلى هذه الرواية: إن عجز عن الإطعام ثبت في ذمته حتى يقدر عليه، وللشافعي قولان في هذا كالروايتين.
[] المغني ٨/٩٧، وكذا انظر: الفروع ٥/٤٩٥، والإنصاف ٩/٢٠٨-٢٠٩، وقال المرداوي تعليقاً: إحداهما: لا يجب الإطعام في كفارة القتل، وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. ودليل الكفارة قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} الى قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} . سورة النساء، آية ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>