الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٥٣. [] وقال ابن قدامة: فذهب أحمد إلى ذلك توقيفاً على خلاف القياس. المغني ٧/٧٢٢، والفروع ٦/١٠-١١. وقال في الإنصاف: وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر، وجذب الثاني ثالثاً، وجذب الثالث رابعاً، فقتلهم الأسد، فالقياس: أنّ دم الأول هدر، وعلى عاقلته دية الثاني، وعلى عاقلة الثاني دية الثالث، وعلى عاقلة الثالث دية الرابع. [] وقال المرداوي معلّقاً: وهذا المذهب، جزم به في الوجيز. ١٠/٤٧، والمغني ٧/٨٢١-٨٢٢، والفروع ٦/٩-١٠. ٢ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق فقال: وقال إسحاق: هو كما روى سماك، العمل عليه، لأنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم أجاز حكم علي في ذلك. الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٥٣.