٢ روى سماك عن حنش بن المعتمر قال: حفرت زبية باليمن للأسد فوقع فيها الأسد، فأصبح الناس يتدافعون على رأس البئر فوقع فيها رجل فتعلّق بآخر، وتعلّق الآخر بالآخر، فهوى فيها أربعة فهلكوا فيها جميعاً، فلم يدر الناس كيف يصنعون. فجاء علي فقال: إن شئتم قضيت بينكم بقضاء يكون جائزاً بينكم حتّى تأتوا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: فإني أجعل الدية على من حضر رأس البئر، فجعل للأول الذي هو في البئر ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة. قال: فتراضوا على ذلك حتّى أتوا النبي صلّى الله عليه وسلّم فأخبروه بقضاء علي، فأجاز القضاء. رواه الإمام أحمد في مسنده ١/٧٧، ١٢٨، وابن أبي شيبة في مصنّفه ٩/٤٠٠، رقم ٧٩٢١، والشافعي في الأم ٧/١٧٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/١١١، وانظر التلخيص الحبير ٤/٣٥. ٣ في العمرية سقطت العبارة الآتية "قال أحمد: أنا لا أدفع حديث سماك إذا لم يكن له دافع". ٤ هو سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري، أبو المغيرة الكوفي، وكان فصيحاً، عالماً بالشعر، وأيام العرب. وقال: أدركت ثمانين رجلاً من أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، منهم النعمان بن بشير، وجابر بن سمرة، روى عنه الثوري، وشعبة وزائدة وزهير بن معاوية، وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. مات رحمه الله سنة ثلاث وعشرين ومائة من الهجرة. [] انظر ترجمته في: طبقات خليفة ١٦١، والتهذيب ٤/٢٣٢-٢٣٤، والجرح والتعديل ٤/٢٧٩-٢٨٠، وشذرات الذهب ١/٣٨٠.