انظر: تاج العروس ١/٣١٢، والقاموس المحيط ١/٨٦. وفي الاصطلاح: كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار كالعنب، والرطب، أو الحبوب كالحنطة، والشعير، أو الحيوان كلبن الخيل، وسواء أكان مطبوخا، أو نيئاً. السياسة الشرعية ص ١٠٦، ومغني المحتاج ٤/١٨٦. ٢ عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: اشرب العصير ما لم يأخذه شيطانه. قال: ومتى يأخذه شيطانه؟ قال: بعد ثلاث، أو قال في ثلاث. رواه عبد الرزاق في مصنفه ٩/٢١٧، كتاب الأشربة، باب العصير شربه أو بيعه برقم: (١٦٩٩٠) ، عن عبد الله بن مرة عنه به. راجع: المحلى ٧/٥٠٧، والمغني: ٨/٣١٧، ونيل الأوطار: ٦:٧٥. ٣ في العمرية بحذف"قال". ٤ نقل أبو داود مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: سمعت أحمد سئل عن العصير؟ قال يشربه ثلاثة أيام ما لم يغل، وإن جاز لم يغل لم يشربه، وإن غلي قبل ثلاثة أيام لم يشربه. مسائل أبي داود ص ٢٥٩. ونقل نحواً من هذه الرواية النيسابوري عن الإمام أحمد ٢/١٣٨ برقم ١٧٧٩. قال الخرقي: والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم، إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم، وكذلك النبيذ. مختصر الخرقي ص ١٩٦. قال المرداوي: هذا المذهب. نص عليه، وعليه الأصحاب. وبين ذلك في المحرر، والوجيز وغيرهما، فقالوا: بلياليهن. وقيل: لا يحرم ما لم يغل. اختاره أبو الخطاب. [] الإنصاف: ١٠/٢٣٥، وراجع: المغني: ٨/٣١٧، والفروع: ٦/١٠١-١٠٢، ومطالب أولي النهى: ٦/٢١٤، ومجموع الفتاوى: ٢١/٧. ودليل هذه المسألة ما رواه أبو عمر البهراني قال: سمعت ابن عباس يقول: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر. فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب". الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٣/١٥٨٩، كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد، ولم يصر مسكراً برقم ٢٠٠٤. من طريق شعبة عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني به.