٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٥/٢١٠. ٣ قال ابن قدامة: المال وما يقصد به المال كالبيع، والقرض، والرهن، والوصية له، وجناية الخطأ يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين المدعي. المقنع ٣/٧٠٨ قال المرداوي: على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ١٢/١١٥. وقال في حاشية المقنع: قال أحمد رحمه الله تعالى: مضت السنة أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد، فإن أبى أن يحلف، استحلف المطلوب، يعني وسقط الحق. حاشية المقنع ٣/٣١٠، والنكت والفوائد السنية ٢/٣١٤. وقال في المغني: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين. المغني ٩/١٥١ - ١٥٢، وراجع الأوسط ٣/٦٧