للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: أجاد ١ كما قال. ٢

[[٢٩٢١-] قلت: اليمين مع الشاهد؟]

قال: إي لعمري في الحقوق، لا تكون في الطلاق ولا في الحدود إلا في الحقوق التي تجب بها الأموال. ٣


١ في العمرية بحذف كلمة " أجاد ".
٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٥/٢١٠.
٣ قال ابن قدامة: المال وما يقصد به المال كالبيع، والقرض، والرهن، والوصية له، وجناية الخطأ يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين المدعي. المقنع ٣/٧٠٨
قال المرداوي: على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ١٢/١١٥.
وقال في حاشية المقنع: قال أحمد رحمه الله تعالى: مضت السنة أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد، فإن أبى أن يحلف، استحلف المطلوب، يعني وسقط الحق.
حاشية المقنع ٣/٣١٠، والنكت والفوائد السنية ٢/٣١٤.
وقال في المغني: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين.
المغني ٩/١٥١ - ١٥٢، وراجع الأوسط ٣/٦٧

<<  <  ج: ص:  >  >>