والهبة: "تمليك مال معلوم موجود مقدور على تسليمه في الحياة غير واجب بغير عوض". التنقيح المشبع ص ١٩٠. والهبة والهدية، وصدقة التطوع أنواع من البر متقاربة، يجمعها تمليك عين بلا عوض. فإن تمحض فيها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء محتاج فهي صدقة، وإن حملت إلى مكان المهدى إليه، إعظاماً له، وإكراماً وتودداًَ فهي هدية، وإلا فهبة. المطلع على أبواب المقنع ص ٢٩١، والمغني ٥/٦٤٩. ٢ في العمرية بلفظ "وإن". ٣ في العمرية بلفظ "لورثته" وبحذف "الموصي". ٤ في العمرية بعبارة "الوصية والهبة واحدة". ٥ من أول المسألة إلى موضع الإشارة نقله الخلال في، كتابه الجامع ص ٤٣ تحت عنوان: تفريع أبواب الوصايا، يوجد قطعة منه تشتمل على أحكام الوقوف والوصايا ضمن، كتابه أحكام أهل الملل. قال ابن قدامة: إذا مات الواهب، أو الموهوب له قبل القبض بطلب الهبة سواء كان قبل الإذن في القبض، أو بعده، ذكره القاضي في موت الواهب لأنه عقد جائز، فبطل بموت أحد المعاقدين كالوكالة والشركة. وقال أحمد في رواية أبي طالب، وأبي الحارث: أهدى هدية فلم تصل إلى المهدى إليه حتى مات، فإنها تعود إلى صاحبها مالم يقبضها ... وإن مات صاحب الهدية قبل أن تصل إلى المهدى إليه، رجعت إلى ورثة المهدي، وليس للرسول حملها إلى المهدى إليه، إلا أن يأذن له الوارث، ولو رجع المهدي في هديته قبل وصولها إلى المهدى إليه صح رجوعه فيها. [] المغني ٥/٦٥١-٦٥٢، ٦٩٤، وراجع: المبدع ٦/١٩.