للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا بد من أن يسمي تحلة اليمين.

قال إسحاق: كما قال.١

[[١٩٧٤-] قلت: قال: قلت: -يعني لسفيان-: ما ترى٢ في السلف في البيض، والرمان؟]

قال: ليس له حد.

قال أحمد: أقول جائز.٣


١ هذا البيع ينطوي على جهالة في بعض الثمن الذي من شروط صحة البيع معرفته، لأن ما تحل به اليمين، يصدق على القليل، والكثير، ولهذا قال أحمد: لا بد من بيانه، وتحلة اليمين صورتها: أن يقول البائع" والله لا أبيعها بخمسين ريالاً، فيقول المشتري: أعطيك خمسين ريالاً، ومعها شيئاً به تحل اليمين.
٢ جملة "ما ترى" ناقصة من نسخة ع.
٣ جاء في مسائل عبد الله ٢٨٧ عن ابن مسعود أنه لم يكن يرى بأساً أن يسلف في كل شيء، ما خلا الحيوان، وفي مسائل ابن هانىء ٢/١٩ قال: سألت أحمد عن السلف في البيض. فقال: إنما سمعت السلف فيما يكال، ويوزن.
قال الخرقي في مختصره ص٩٠: وكل ما ضبط بصفة، فالسلم فيه جائز، إذا كان بكيل معلوم، أو وزن معلوم، أوعدد معلوم، إلى أجل معلوم بالأهلة، موجوداً عند محله.
وذكر ذلك ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٣٤ ثم قال: وهو قول الأوزاعي، وقد جزم بجواز السلم فيه في رؤوس المسائل ورقة ٢٣٦، وذكره في اختلاف الفقهاء لابن جرير، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ط٢ عام ١٣٢٠ هـ ص١٠٨.
وفي تهذيب الأجوبة لابن حامد ورقة ٦٤ قال: سئل أحمد عن السلم في البيض فقال: لا أدري.
وفي الإنصاف ٥/٨٦ قال: لا يصح السلم في المعدود المختلف على الأصح، ومنها الرمان، والبيض. وفي رواية يصح.
ومثل ذلك ورد في الكشاف ٣/٢٧٧، لكنه قال في موضع آخر ص٢٨٥: بجواز السلم في المعدود المختلف الذي يتقارب عدداً، ومثَّل الشارح بالرمان، والبيض، معللاً أن التفاوت فيه يسير، ولهذا لا تكاد القيمة تختلف بين البيضتين والجوزتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>