٢ الذكاة في اللغة: إتمام الشيء. لسان العرب ١٤/٢٨٨. وفي الشرع: ذبح أو نحر مقدور عليه مباح أكله، من حيوان يعيش في البر، لا جراد ونحوه، بقطع حلقوم ومريء، أو عقر إذا تعذر. الإقناع ٤/٣١٦. ٣ في ع بتكرار "إلا". ٤ الظفر معروف، وجمعه أظفار وأظفور وأظافير، يكون للإنسان وغيره. لسان العرب ٤/٥١٧، القاموس المحيط ٢/٨٣. ٥ في الأصل (عظمة) . والأصل في ذلك ما جاء في حديث رافع بن خديج من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأخبركم عنه، أما السن عظم، وأما الظفر فمدى الحبشة". متفق عليه. [] أخرجه: البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة ٦/٢٢٤-٢٢٥. ومسلم في كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر ٢/١٥٥٨. المغني ١١/٤٣، الإقناع ٤/٣١٧، الروض المربع ٣/٣٥٦.