للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال ولكن لا يتعمدن.١

[[١٥٣٠-] قلت: ما يذكى٢ به؟]

قال: كل شيء (إلا) ٣ السن والظفر.٤

قال إسحاق: كما قال، لأن السن عظم.٥


١ العمد: ضد الخطأ، وتعمده: قصده. لسان العرب ٣/٣٠٢.
٢ الذكاة في اللغة: إتمام الشيء. لسان العرب ١٤/٢٨٨.
وفي الشرع: ذبح أو نحر مقدور عليه مباح أكله، من حيوان يعيش في البر، لا جراد ونحوه، بقطع حلقوم ومريء، أو عقر إذا تعذر. الإقناع ٤/٣١٦.
٣ في ع بتكرار "إلا".
٤ الظفر معروف، وجمعه أظفار وأظفور وأظافير، يكون للإنسان وغيره.
لسان العرب ٤/٥١٧، القاموس المحيط ٢/٨٣.
٥ في الأصل (عظمة) .
والأصل في ذلك ما جاء في حديث رافع بن خديج من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأخبركم عنه، أما السن عظم، وأما الظفر فمدى الحبشة". متفق عليه.
[] أخرجه: البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة ٦/٢٢٤-٢٢٥.
ومسلم في كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر ٢/١٥٥٨. المغني ١١/٤٣، الإقناع ٤/٣١٧، الروض المربع ٣/٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>