للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب التيمم١

[[٨٠-] قلت: على كم يطلب الماء؟]

قال: إذا٢ لم يصرفه عن٣ وجه يريد به الميلين٤ والثلاثة، وإن اشتد٥ عليه المشي٦ [ظ-٤/ب] فلا يطلبه٧.


١ هذا العنوان من العمرية.
٢ في ع (ان) .
٣ في ع (على) .
٤ الميلين: تثنية ميل وهو من الأرض قدر منتهى مد البصر، وكل ثلاثة أميال فرسخ. والميل الشرعي الهاشمي ألف باع، والباع قدر مد اليدين، ويساوي ثمانية وأربعين وثمانمائة وألف متراً.
انظر: مجمل اللغة ٤/٨٢١، لسان العرب ١١/٦٢٩، معجم لغة الفقهاء، ص٧٤٠.
٥ في ع (أشده)
٦ في ع (الميلان) .
٧ أفتى الإمام أحمد هنا بأن طلب الماء شرط لصحة التيمم. وذكر أبو يعلى أن رواية ابن منصور تفيد ذلك. الروايتين والوجهين ١/٩١. ونقل عنه وجوب الطلب: ابنه عبد الله في مسائله ص٣٧ (١٤١) وابن هانئ في مسائله ١/١٣ (٦٤) .
ومن ظن وجود الماء في رحله، أو رأى خضرة ونحوها، وجب عليه الطلب، وإن تحقق عدم الماء فلا يلزمه الطلب. رواية واحدة في الاثنين.
وإن ظن عدم وجوده: فعلى الصحيح من المذهب: يلزمه الطلب وعليه أكثر الأصحاب.
وفي رواية: لا يلزمه الطلب والحالة هذه.
انظر: الإنصاف ١/٢٧٥، الفروع ١/١٣٢، المبدع ١/٢١٤ـ٢١٦.
قال المرداوي: (صفة الطلب: أن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه، ويسأل رفقته عن موارد الماء، أو عن ماء معهم، وأن يسعى عن يمينه وشماله، وأمامه ووراءه، إلى ما قرب منه مما عادة القوافل السعي إليه لطلب الماء والمرعى. ثم قال: والقريب ما عد قريباً عرفاً على الصحيح، وقيل: ميل، وقيل: فرسخ، وهو ظاهر كلام أحمد) . الإنصاف ١/٢٧٥، ٢٧٦، وانظر: المغني ١/٢٣٧، وكشاف القناع ١/١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>