للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم.

قال إسحاق: لا يفعل شيئاً من ذلك أعجب لنا، فإن اشترط إلا الجمعة، فإنّه قد رخّص له في ذلك.١

[٧٨٨-] قلت: سئل٢ عن رجل قبّل فأمنى،٣ أو جامع في غير الفرج؟

قال: أشدّ شيء يكون عليه قضاء يومه.

قال أحمد: إنّي أحبّ أن تكون وجبت عليه الكفّارة، ولم يستجري عليه.

قال إسحاق: عليه القضاء والكفّارة، إذا جامع دون الفرج.٤


١ تكرّرت هذه المسألة في كتاب الصيام، المسألة: (٧٢٣) ، إلاّ أنّها وردت هناك مجملة فيما يرخص للمعتكف، وفصل هنا، وقد اختلف قول إسحاق في الموضعين، فحيث يكره فعل كلّ ذلك ويرخّص حضور الجمعة بالاشتراط، وأجاز الخروج إلى الجمعة بدون اشتراط، وانظر للتفصيل فيما ذهب إليه الحنابلة كتاب الصيام من مسائل الإمام أحمد، تحقيق د/ عبيد سفر الحجيلي.
وانظر: الإجماع لابن المنذر صـ٥٤، المغني ٤/٤٦٦، فتح الباري ٤/٢٧٣ والإنصاف ٣/٣٧١.
٢ لعلّ المسؤول عنه سفيان، كما يدلّ عليه سياق الكلام في المسائل السابقة.
٣ في "ع" "فأمنا"، والصواب ما أثبته.
٤ تكرّر قول إسحاق في وجوب القضاء والكفّارة على من جامع دون الفرج فأمنى في كتاب الصيام، المسألة: (٧٣٤) من المطبوع، وقد انفردت المسألة هنا بزيادة قول سفيان بعدم وجوب الكفّارة عليه، وقول أحمد بوجوب الكفّارة عليه، وعنه رواية أخرى بعدم وجوب الكفّارة عليه، وذكر المرداوي أنّها المذهب، انظر: الفروع ٣/٨٣، الإنصاف ٣/٣١٦، وانظر كذلك: المغني ٣/١١٥، المحرّر ١/٢٣٠ والمبدع ٣/٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>