قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: قوله "الحلال بيِّن والحرام بيِّن" فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء، وهو صحيح، لأن الشيء: إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله، أو لا ينص على واحد منهما فالأول: الحلال بيِّن، والثاني الحرام بيِّن، والثالث مشتبه لخفائه، فلا يدرى هل هو حلال أو حرام، وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه، لأنه إن كان في نفس الأمر حراماً، فقد برئ من تبعتها، وإن كان حلالاً، فقد أجر على تركها، بهذا القصد، لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حظراً وإباحةً. انظر: البخاري مع الفتح كتاب البيوع: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة ٤/٢٩٠.