للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم١.

[[١٠٨٤-] قلت: وترث منه٢؟]

قال: نعم, إن كانت حرة واعتدت منه ترثه.

قال إسحاق: كما قال.

[[١٠٨٥-] قلت: كم وزن نواة٣ من ذهب؟]

قال: ثلاثة دراهم٤ وثلث.


١ تعتد عدة الحرة للوفاة لأنها رجعية، ولذلك يلحقها طلاقه وله مراجعتها بدون إذنها.
انظر أيضاً: المغني ٧/٤٦٢، والإنصاف ٩/١٥٢.
وانظر: المسألة رقم: (١٠٧٥) .
٢ بناء على أن كل رجعية ترث.
وقال في المغني: ٦/٣٢٩: "إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً يملك رجعتها في عدتها لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة، سواء كان في المرض أو الصحة، بغير خلاف نعلمه." ونحوه في المبدع: ٦/٢٣٩.
٣ قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/١٣٢: "النواة في الأصل عجمة التمرة."
٤ يتعرض العلماء لتقدير النواة عند شرح حديث أنس رضي الله عنه: أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة من الأنصار على نواة من ذهب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصدقتها؟ " قال: "وزن نواة من ذهب." والحديث متفق عليه.
واختلف العلماء في تقدير النواة ومن أشهر أقوالهم القولان المنصوص عليهما في المسألة. وما فسر به الإمام إسحاق هنا هو تفسير أكثر العلماء، وقد اقتصر ابن قدامة على حكايته في المغني: ٦/٥٣٩.
[] وانظر أيضاً: فتح الباري: ٩/٢٣٤-٢٣٥. والنووي على مسلم: ٩/٢١٦, ومعالم السنن للخطابي: ٢/٥٨٤, وشرح السنة للبغوي: ٩/١٣٤, وعون المعبود: ٦/١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>