للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: لا يكره له ذلك، إذا كان يحب أن (يقي) ١ المسجد لما يكون منه من حدث أو سقوط شيء مما يذم [به] ٢.

[[٧٢٢-] قلت: الاعتكاف في أي المساجد يكون؟.]

قال: في كل مسجد تقام فيه الصلاة٣.


١ في "ظ": بياض.
٢ ساقطة من "ظ" والأولى إثباتها، لأن المعنى لا يكره له ذلك إذا كان قصده المحافظة على المسجد مما قد يقع منه ويذم على فعله.
٣ نقل ذلك عنه ابن هانئ في المسائل ١/١٣٨ برقم٦٧٩، ونقل عنه ابنه عبد الله وأبو داود جواز الاعتكاف في كل مسجد.
والمذهب وما عليه الأصحاب أن الاعتكاف لا يصح ممن تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، أما إن كان ممن لا تلزمه الجماعة في مدة اعتكافه فإنه يصح في كل مسجد.
وحكى ابن مفلح والمرداوي عن أبي الخطاب في الانتصار أن الاعتكاف لا يصح من الرجل مطلقاً إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، وأن المجد قال: هو ظاهر رواية ابن منصور، وظاهر قول الخرقي.
قلت: ولم أجده في المحرر، فلعله قاله في شرح الهداية.
انظر: الهداية١/٨٧، المغني٣/١٨٧-١٩٠، المحرر ١/١٣٢، الفروع٣/١٥٥-١٥٦، المبدع٣/٦٧، الإنصاف٣/٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>