للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[٧٨٠-] ٢ قلت: سئل سفيان عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم؟]

قال: لا.

قيل له: أتقضي يومها ذلك؟

قال: نعم.

قال أحمد: جيّد٣.

قال إسحاق: كما قال.٤، ٥


١ لم أجد توثيق قول إسحاق.
٢ ذكرت في كتاب الصيام، انظر مسألة: (٦٧٥) ، (٦٩١) ، (٧٠١) .
٣ رجعت إلى كتب الحنابلة المعنية بمصطلحات المذهب فلم أقف على تعريفه، إلا أنهم ذكروا أن الإمام أحمد إذا استعمل لفظ: (حسن) ففيه وجهان: قيل يدل على الوجوب، وقيل يدل على الندب، ولا يبعد إجراء الوجهين في لفظ (جيد) أيضا، وذلك لتقارب اللفظين في المعنى، والله أعلم. انظر: المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ص١١٣.
٤ تقدّم الكلام على إمساك المرأة بقية يومها إذا طهرت خلاله وقضائها ذلك اليوم في المسألة: ٧٧٧) ، وسبق الكلام عنه في المسائل: (٦٧٥) ، (٦٩١) ، (٧٠١) من كتاب الصيام.
٥ انظر: المغني ٣/١٣٤، الفروع ٣/٢٣، الإنصاف ٣/٢٨٣ ورواية ابن هانئ ١/١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>