للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٠٧-] قلت: (هل) ١ يقرأ خلف الإمام؟]

قال: يقرأ فيما لا يجهر٢، وإن أمكنه أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ الإمام في القراءة، ولا يعجبني أن يقرأ والإمام يجهر أحب إليّ أن ينصت٣.

قال إسحاق: هو كما قال، لا يقرأن أبداً خلفه معه إذا جهر، يقرأ قبله أو بعده٤.

[٢٠٨-] قال إسحاق: وأما القراءة خلف الإمام فإنه يقرأ في الظهر والعصر


(هل) إضافة من ع.
٢ تقدم حكم قراءة المأموم. راجع مسألة (١٩٤) .
٣ يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام كما في هذه الرواية، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: يجب أن يقرأ في سكتات الإمام.
انظر: المغني ١/٥٦٥، ٥٦٦، المبدع ٢/٥٢، كشاف القناع ١/٥٤٤.
٤ نقل عنه: أن المأموم يقرأ خلف الإمام. الترمذي في سننه ٢/١١٨، ١٢٢) ، وانظر: المجموع ٣/٣٢٣.
ونقل عنه ابن المنذر: أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام، سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع، ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به الإمام سراً في نفس المأموم، الأوسط ٣/١٠٦، وانظر: المجموع ٣/٣٢٤، المغني ١/٥٦٧، شرح السنة ٣/٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>