للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: أما يوم الجمعة فهو أهون١.

[[١٢١-] قلت: الصلاة بعد العصر؟]

قال: لا يصلى٢ بعد العصر٣ إلا صلاة فائتة٤ أو على


١ انظر قول إسحاق: بالرخصة في صلاة التطوع يوم الجمعة وقت الزوال في: الإشراف خ ل أ ٣٠، المغني ٢/١٢٣، الأوسط خ ل أ ١٩١.
٢ نقل ابن المنذر نص قول أحمد وإسحاق فقال: (كان أحمد ابن حنبل وإسحاق يقولان: لا يصلي بعد العصر إلا صلاة فائتة، أو على الجنازة، إلى أن تدخل الشمس للغيبوبة) الأوسط ٢/٣٩٧.
٣ المذهب موافق لهذه الرواية في اعتبار ما بعد صلاة العصر وقت نهي، فلا يتطوع فيه.
وروي عن أحمد: أنه لا نهي بعد العصر مطلقاً.
وعنه: لا نهى بعد العصر ما لم تصفر الشمس.
انظر: المغني ٢/١١٤، ١١٥، الإنصاف ٢/٢٠٢، الفروع ١/٤٤٠، ٤٤١.
٤ ما أفتى به في هذه الرواية من جواز قضاء الفرائض في أوقات النهي هو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروى عنه: لا يجوز؛ لعموم النهي.
انظر: المبدع ٢/٣٦، مطالب أولي النهى ١/٥٩٥، الإنصاف ٢/٢٠٤.
أما قضاء السنن الرواتب في هذا الوقت كقضاء الركعتين اللتين بعد الظهر، أو قبل العصر. فنقل عن أحمد في ذلك روايتان:
إحداهما: لا يجوز، وهي المذهب، وعليها أكثر الأصحاب.
والثانية: يجوز فعلها فيه، اختارها أبو الخطاب، وابن عقيل، وابن تيمية، وغيرهم.
انظر: الإنصاف ٢/٢٠٨، المغني ٢/١٢١، كشاف القناع ١/٥٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>