للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٩٨٠-] قلت: تورث بعد١ انقضاء العدة؟]

قال: نعم، ما لم تزوج.٢

قلت: وإن لم يكن طلقها في مرضه؟

قال: لا، ولكن إذا طلقها في مرضه. ٣

قال إسحاق: كما قال.٤


١ في ع بلفظ: "قلت: تورث هذا بعد انقضاء العدة".
٢ في ع بلفظ: "تتزوج".
٣ تورث المطلقة في مرض الموت وإن انقضت عدتها لتهمة حرمانها من الميراث.
وقد سبق الكلام مفصلاً في هذا في المسألة رقم: (٩٦٨) .
وأما المطلقة في الصحة فلا ترث ما لم تكن في العدة لانتفاء التهمة حينئذ.
٤ إلى هنا موجود في آخر لوحة رقم: ٩٢ من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>