للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨٥٥-] قلت: اقتضاء الدنانير من دراهم، والدراهم من دنانير؟ ١]

قال: بالقيمة.

قلت: واقتضاؤه في الدين؟ ٢

قال: بالقيمة.

قال إسحاق: كما قال بسعر يومه.٣


١ في نسخة ع: (دنانير في البيع) .
٢ في نسخة ع: (قلت: واقتضاء في الدين) .
٣ في نسخة ع: (يومئذ) وقد ورد ما في معنى هذه المسألة في مسائل أبي داود ١٩٦، ١٩٧، ومسائل ابن هانئ ٢/١٦، ومسائل صالح ورقة ٨٨.
واقتضاء النقد من آخر جائز على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الأثرم، وحنبل، بما يطابق رواية ابن منصور هذه، ولكن يشترط أن يحضر أحد النقدين في مجلس العقد، والآخر في الذمة مستقر، بسعر يومه نص عليه، ويكون صرفا بعين وذمة، فلوكان له عند رجل ذهب، فقبض منه دراهم مرارا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح نص عليه، وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد، فصارفه بها وقت المحاسبة، لم يجز نص عليه، لأنه بيع دين، بدين وهو المذهب. انظر: الإنصاف ٥/٤٩، ٥٠.
وأخرج أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم أن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، فأتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء".
قال الترمذي بعد هذا الحديث: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب، وهو قول أحمد، وإسحاق".
انظر: سنن أبي داود، كتاب البيوع، والإجارات، باب اقتضاء الذهب من الورق ٣/٦٥٠.
والترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف ٣/٥٣٥.
والنسائي، كتاب البيوع، باب أخذ الورق من الذهب ٧/٢٤٩.
وابن ماجه، كتاب التجارات، باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب ٢/٧٦٠. والمستدرك للحاكم ٢/٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>