للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٦٨ -] قلت: سئل الأوزاعي عن المرأة تؤدي زكاة مهرها، إذا كان زوجها ملياًّ.

قال: ليس تعد المرأة صداقها، مالاً١.

قال أحمد: تزكيه إذا قبضته لما مضى٢.

قال إسحاق: كما قال، وإن كان زوجها ملياًّ، تقدر على أخذه، أخرجت الزكاة كل عام٣.

[٦٦٩ -] قلت: إن رجلاً أتى علياًّ٤ بزكاة ماله، فقال: هل نعطيك


١لم أعثر الآن على قول الأوزاعي هذا فيما بين يدي من المصادر الأخرى.
٢انظر هذا في: مسائل أبي داود ص ٧٨، ومسائل عبد الله ص ١٥٦، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٤٢-٦٤٣.
وراجع تفصيل الأقوال في المذهب في الفروع ٢/٣٢٧-٣٢٩، والإنصاف ٣/٢٠.
٣زكاة المهر، كزكاة الدين عنده، وتقدم مذهبه في زكاة الدين، عند المسألة رقم (٦٢٢) ورقم (٦٣٧) .
٤في ع زيادة: [عليه السلام] .

<<  <  ج: ص:  >  >>