للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: لا يسع المسلم ذبحها على هذه الحال وأكره أكلها. ١

[[٢٨٧٠-] قلت: سئل سفيان عن لحوم الحيات. فكرهها.]

فقال الذي سأله: أحلال أم ٢ حرام؟


١ انظر رأي الإمام إسحاق رحمه الله تعالى في حكم ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم
في: المجموع ٩/٧٨.
٢ في الظاهرية بلفظ "أو"، والصواب ما أثبته، لأن "أم" هنا هي المتصلة التي يطلب بها، وبالهمزة قبلها التعيين، وهي تعادل الهمزة في إفادة الاستفهام ولذا سميت معادلة.
انظر: مغنى اللبيب لابن هشام الطبعة الهندية: ١/٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>