وقال في الفروع: (ولا بأس بالزيادة، نص عليه قال: روى في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء) . انظر: الفروع ١/٤١٨، المغني ٢/١٦٦، ١٦٧. الإنصاف ٢/١٨٠. ٢ قال الترمذي قال إسحاق: بل نختار إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. السنن ٣/١٦١، وانظر: شرح السنة ٤/١٢٢. ٣ نقل المروزي نص هذه المسألة عن ابن منصور. انظر: مختصر قيام الليل ص١٩٩. وقال أبو داود: (سمعت أحمد قيل له يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال: يصلي مع الناس، وسمعته أيضاً يقول: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه. وقال قلت لأحمد: الإمام يصلي التراويح بالناس، وناس في المسجد يصلون لأنفسهم؟ فقال: لا يعجبني أن يصلوا، يعجبني أن يصلوا مع الإمام. وقال: كان أحمد يقوم مع الناس حتى يوتر معهم ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام) . المسائل ٦٢. وقال ابن قدامة: (المختار عند أبي عبد الله فعلها في الجماعة، قال في رواية يوسف بن موسى: الجماعة في التراويح أفضل، وإن كان رجل يُقتدى به فصلاها في بيته خفت أن يقتدي به الناس) . المغني ٢/١٦٨. وما صرح به الأصحاب: أن صلاته جماعة أفضل، وكلام جماعة منهم يدل على استحباب المسجد أيضاً. قال المرداوي: (وعليه العمل في كل عصر ومصر) . وروي عن أحمد: أن فعلها في البيت أفضل من الجماعة. وانظر: المحرر ومعه النكت ١/٩١، الإنصاف ٢/١٨١، المبدع ٢/١٧، ١٨.