للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[٣٦٠٨-*] قلت: تكره التعاليق.]

قال: كل شيء معلق فهو مكروه. قال: من تعلق بشيئ وكل إليه.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يفعله بعد نزول البلاء فهو حينئذِ مباح له. لما قالت عائشة - رضى الله عنها -.٢


١ انظر: الإشراف لابن المنذر: ٣٢٥.
[٣٦٠٨-*] هذه المسألة جاءت بعدها في نسخة (ظ) المسألة رقم: (٣٥٩٩) وبها ختمت النسخة. وقد نقل هذه المسألة ابن عبد البر في التمهيد: ١٧/١٦٤، ١٦٥. ونقل جزءاً منها ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٤٥٩. وتقدمت بمعناها في المسألة رقم: (٣٣٧٣) وهناك تقدم الكلام عليها.
٢ أثر عائشة - رضي الله عنها - أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: ١٧/١٦٤ بسنده إلى القاسم بن محمد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: "ما يعلق بعد نزول البلاء؛ فليس من التمائم".
وقال ابن مفلح في الآداب: ٢/٦٤٠: وذكر الإمام أحمد عن عائشة وغيرها أنهم سهلوا في ذلك، ولم يشدد فيه أحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>