للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأصلت١ عليه السيف؟ ٢

قال: إذا كان مقبلاً، فأما مولياً فلا.٣


١ أَصْلَتَ السيف: إذا جرده من غمده. النهاية: ٣/٤٥.
٢ أخرجه عبد الرزاق: ١٠/١١٢، وابن أبي شيبة: ٩/٤٥٤ عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه أخذ لصاً في داره فأصلت عليه السيف، فلولا أنّا نهيناه عنه لضربه به. وأخرجه ابن أبي شيبة: ٩/٤٥٦، والخلال في السنة: ١٧٧، وابن حزم في المحلى: ١١/١٣ عن عبيد الله بن عمر عن نافع.. فذكره.
٣ لخّص الخلال في السنة: ١٨٣، ١٨٤ مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة فقال: استقرت الروايات عن أبي عبد الله إنما تقاتل اللص دون نفسك ومالك ... واتفقوا عنه بعد ذلك أنه يقاتل عن حرمته؛ وأشبع الحجة فيه، واحتج بعمر وابن عمر ... وأما قتله فقد أجمعوا عنه أنه إذا قاتله لا ينوي قتله، وإن قتله في مدافعته عن نفسه باعده الله ... وأما إتباعه إذا ولّى فقال: لا تتبعه إلا أن يكون المال معه، فإن طرح المال وولى فلا تتبعه أصلاً. وأما إذا دخل مكابرة فيقاتله ولا يدع ذلك واحتج بعمران بن حصين وابن عمر. ا.هـ
وقال ابن قدامة: ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به، فإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه ... وإذا دخل رجل منزله متلصصاَ أو صائلاً فحكمه حكم ما ذكرنا. ا. هـ
قال المرداوي: هذا أحد الوجهين. وقيل: له الدفع عنه بأسهل ما يغلب على ظنه أن يندفع به. وهذا المذهب.
المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف: ٢٧/٣٦، وشرح الزركشي: ٦/٤٠٩، والفروع: ٦/١٤٥، والمبدع: ٩/١٥٦. وانظر: الورع للمرّوذي: ١٤٦، والمغني ١٢/٥٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>