للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن غشيها نهاراً لم يكن عليه كفارة.١

[٦٧٦-] قلت: من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة أهله؟

قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[[٦٧٧-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟]

قال: يصوم شهرين. قال إسحاق: كما قال.٤


١لم أقف على من حكاه عن الإمام إسحاق في غير هذا الموضع، لكن قوله ما أحب أن يغشاها يوافق قوله هذا عدم وجوب الكفارة.
٢ أورد هذه المسألة بنصها ابن هانئ في مسائله١/١٢٩ برقم:٦٣٠، والقول بعدم الكفارة هو المذهب، وما عليه الأصحاب وقطع به أكثرهم.
وروي عن الإمام أحمد وجوب الكفارة.
انظر: المغني٣/١٢٥، الإنصاف٣/٣٢١.
٣ لم أقف على قوله في غير هذا الموضع، لكن قال ابن قدامة: "ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء". المغني٣/١٢٥.
وانظر أيضاً: الإشراف ق٨٦ب.
٤ حكى ذلك عن الإمامين أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل العلم ابن قدامة وقال: "ولا نعلم لهم مخالفاً إلا ما روي عن عطاء أنه لو صام شهراً أجزأه، وقال النخعي ثم رجع عنه" ا.? وقال المرداوي: "ولا نعلم فيه خلافاً".
المغني ٧/٣٨٠، الإنصاف ٩/٢٢٣.
وانظر أيضاً: الإشراف لابن المنذر ٤/٢٥٠، فتح الباري ٩/٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>