٢ أورد هذه المسألة بنصها ابن هانئ في مسائله١/١٢٩ برقم:٦٣٠، والقول بعدم الكفارة هو المذهب، وما عليه الأصحاب وقطع به أكثرهم. وروي عن الإمام أحمد وجوب الكفارة. انظر: المغني٣/١٢٥، الإنصاف٣/٣٢١. ٣ لم أقف على قوله في غير هذا الموضع، لكن قال ابن قدامة: "ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء". المغني٣/١٢٥. وانظر أيضاً: الإشراف ق٨٦ب. ٤ حكى ذلك عن الإمامين أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل العلم ابن قدامة وقال: "ولا نعلم لهم مخالفاً إلا ما روي عن عطاء أنه لو صام شهراً أجزأه، وقال النخعي ثم رجع عنه" ا.? وقال المرداوي: "ولا نعلم فيه خلافاً". المغني ٧/٣٨٠، الإنصاف ٩/٢٢٣. وانظر أيضاً: الإشراف لابن المنذر ٤/٢٥٠، فتح الباري ٩/٤٣٤.