٢ انظر المغني ٦/٦٤. ٣ روى عبد الرزاق بإسناده عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب: "أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت". مصنف عبد الرزاق ٩/١١٥، كتاب المواهب، باب هبة المرأة لزوجها، برقم ١٦٥٦٢. وابن حزم في المحلى ٩/١٣٣، من طريق ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر. ٤ نقل ابن نصر المروزي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وكان إسحاق يقول: للمرأة أن ترجع فيما تعطي زوجها، وليس للزوج أن يرجع فيما أعطى امرأته، يذهب إلى ما يروى عن عمر أنه قال: "إن النساء يعطين رغبة ورهبة". ويروى عن شريح وغيره من التابعين مثل قوله، وقال هؤلاء في قوله: "فإن طبن لكم إلى الممات" اختلاف العلماء لابن نصر المروزي ص ٢٢١.