للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق:١ هوكما قال. إلا أن يكون هناك دلالة بإخراج الأول والثاني.٢

[٣١١٦-] قال إسحاق في المرأة تهب مهرها لزوجها ثم ندمت، فإن السنة٣ في ذلك إذا وهبت رغبة أورهبة لم ترد بذلك وجه الله [عز وجل] على معنى الصدقة، فلها أن ترجع متى ما شاءت فإنهن يخدعن، ولا تهب إحداهن إلا طمعاً في الرفق بها، والتكرمة لها أوخوفاً من الظلم من الزوج، أو ما أشبهه، فإذا فاتها ذلك كان لها الرجوع،٤ وقد احتج قوم خالفوا هذا


١ في العمرية بحذف "إسحاق ".
٢ انظر المغني ٦/٦٤.
٣ روى عبد الرزاق بإسناده عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب: "أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت".
مصنف عبد الرزاق ٩/١١٥، كتاب المواهب، باب هبة المرأة لزوجها، برقم ١٦٥٦٢.
وابن حزم في المحلى ٩/١٣٣، من طريق ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر.
٤ نقل ابن نصر المروزي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وكان إسحاق يقول: للمرأة أن ترجع فيما تعطي زوجها، وليس للزوج أن يرجع فيما أعطى امرأته، يذهب إلى ما يروى عن عمر أنه قال: "إن النساء يعطين رغبة ورهبة".
ويروى عن شريح وغيره من التابعين مثل قوله، وقال هؤلاء في قوله: "فإن طبن لكم إلى الممات" اختلاف العلماء لابن نصر المروزي ص ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>