للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول.١

قالوا: قال الله [تبارك وتعالى] : {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً} ،٢ وهذا على أن تطيب نفسها حتى الممات كذلك فسر شريح٣ ومجاهد،٤ وهو على مذهب عمر بن الخطاب


١ المخالفون لقول الإمام إسحاق ومن وافقه، والقائلون بمنع رجوع الزوجة فيما وهبت زوجها هم: الإمام أحمد في رواية، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، وربيعة ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وهو قول عطاء وقتادة.
المغني ٥/٦٨٣، ومصنف عبد الرزاق ٩/١١٣.
٢ جزء من الآية رقم (٤) سورة النساء.
٣ وقول شريح القاضي ذكر عبد الرزاق بإسناده عن الشعبي عن شريح أنه كان يقول: "ترجع المرأة فيما أعطت زوجها ماكانا حيين، فإذا ماتا فلا رجعة لهما "أي: إذا مات أحدهما فلا رجعة للآخر.
مصنف عبد الرزاق ٩/١١٥، كتاب المواهب، باب هبة المرأة لزوجها، برقم ١٦٥٦٣، من طريق الثوري عن فراس عن الشعبي.
٤ روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن رجل عن مجاهد في قوله: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً} قال: حتى الممات.
مصنف عبد الرزاق ٩/١١٥، كتاب المواهب، باب هبة المرأة لزوجها، برقم ١٦٥٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>